العلامة الحلي
317
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فلها يومان من أول الشهر طهر بيقين ، وكذا تسعة من آخره ، والشك وقع من أول الثالث إلى آخر الحادي والعشرين ، فقد قصر نصف الزمان عن العدد بنصف يوم فالثاني عشر حيض بيقين . وغلط قلم الشيخ هنا فجعل لها مع اليومين ثمانية أيام من آخره طهرا ( 1 ) ، والحق أنه تسعة . ح - ولو قالت : حيضي خمسة من الشهر لا أعرفها إلا أني إن كنت يوم السادس طاهرا كنت السادس والعشرين حائضا ، وإن كنت في السادس حائضا كنت في السادس والعشرين طاهرا . وتحقيقه أنها تحيض أحد هذين ، فالأول طهر بيقين ، وكذا من الحادي عشر إلى آخر الحادي والعشرين ، والباقي مشكوك فيه ، وتغتسل لاحتمال الانقطاع آخر السادس إلى آخر العاشر ، وكذا آخر السادس والعشرين إلى آخر الشهر ، وتفعل في جميع الأيام ما تفعله المستحاضة . فروع ، في الامتزاج : أ - إذا قالت : حيضي عشرة في كل شهر ، وكنت أمزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم ، فالأول والثلاثون طهر بيقين ، والشك وقع بينهما ، فلا حيض لها بيقين ، تعمل ما تعمله المستحاضة جميع الشهر ، وتغتسل آخر الحادي عشر ، وآخر التاسع عشر ، والحادي والعشرين ، والتاسع والعشرين لاحتمال الانقطاع . قال الشيخ : ويسقط قضاء صوم الأول والثلاثين ، لأنهما طهر بيقين ، وتقضي ما عداهما لأنها صامت مع الشك في الطهارة ، فوجب القضاء . ثم قال : ولو قلنا : إنه لا يجب إلا قضاء عشرة أيام كان صحيحا ، لأنه
--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 56 .